قال (
nindex.php?page=treesubj&link=25510_728_729ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره ذلك : وقال
[ ص: 63 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره في كل مسجد .
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة ; لأنه لا يغتسل اغتسالا يخرجه عنها ، والجنب يجنب المسجد ، وبهذا يحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد كلها . ولنا ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67951أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار } ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد . والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية .
[ ص: 63 ]
قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=25510_728_729وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُكْرَهُ ذَلِكَ : وَقَالَ
[ ص: 63 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُكْرَهُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَخْلُو عَنْ جَنَابَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَغْتَسِلُ اغْتِسَالًا يُخْرِجُهُ عَنْهَا ، وَالْجُنُبُ يَجْنَبُ الْمَسْجِدَ ، وَبِهَذَا يَحْتَجُّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَالتَّعْلِيلُ بِالنَّجَاسَةِ عَامٌّ فَيَنْتَظِمُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا . وَلَنَا مَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67951أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْزَلَ وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي مَسْجِدِهِ وَهُمْ كُفَّارٌ } وَلِأَنَّ الْخُبْثَ فِي اعْتِقَادِهِمْ فَلَا يُؤَدِّي إلَى تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ . وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْحُضُورِ اسْتِيلَاءً وَاسْتِعْلَاءً أَوْ طَائِفِينَ عُرَاةً كَمَا كَانَتْ عَادَتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
[ ص: 63 ]