قال ( ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه الهبة والصدقة له ) وأصل هذا أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة : نوع هو من باب الولاية لا يملكه إلا من هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية ; لأن الولي هو الذي قام مقامه بإنابة الشرع ، ونوع آخر ما كان من ضرورة حال الصغار وهو شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه وإجارة الأظآر . وذلك جائز ممن يعوله وينفق عليه كالأخ والعم والأم والملتقط إذا كان في حجرهم . وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به ، إلا أنه لا يشترط في حق الولي أن يكون الصبي في حجره ، ونوع ثالث ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة والقبض ، فهذا يملكه الملتقط والأخ [ ص: 66 ] والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل ، لأن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظرا للصبي فيملك بالعقل والولاية والحجر وصار بمنزلة الإنفاق .
قال ( ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره ، ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها ولا يجوز للعم ) ; لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدام ، ولا كذلك الملتقط والعم ( ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز ) ; لأنه مشوب بالضرر ( إلا إذا فرغ من العمل ) ; لأن عند ذلك تمحض نفعا فيجب المسمى وهو نظير العبد المحجور يؤاجر نفسه وقد ذكرناه .


