أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع :  [ ص: 90 ] أحدها في بيان مائيتها وهي النيء من ماء العنب إذا صار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم 
وقال بعض الناس : هو اسم لكل مسكر لقوله عليه الصلاة والسلام { كل مسكر خمر   } : وقوله عليه الصلاة والسلام { الخمر من هاتين الشجرتين   } وأشار إلى الكرمة والنخلة ، ولأنه مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر 
ولنا أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره غيره ،  [ ص: 91 ] ولأن حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية ،  [ ص: 92 ] وإنما سمي خمرا لتخمره لا لمخامرته العقل ، على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم خاصا فيه 
 [ ص: 93 ] فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظهور ، ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهر وهذا كثير النظير 
والحديث الأول طعن فيه  يحيى بن معين  رحمه الله ، والثاني أريد به بيان الحكم ; إذ هو اللائق بمنصب الرسالة 
والثاني في حق ثبوت هذا الاسم  وهذا الذي ذكره في الكتاب قول  أبي حنيفة  رحمه الله وعندهما   إذا اشتد صار خمرا ، ولا يشترط القذف بالزبد ; لأن الاسم يثبت به ، وكذا المعنى المحرم وهو المؤثر في الفساد  [ ص: 94 ] بالاشتداد 
 ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الغليان بداية الشدة ، وكمالها بقذف بالزبد وسكونه ; إذ به يتميز الصافي من الكدر ، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع 
وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					