والسادس سقوط تقومها في حق المسلم  حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها    ; لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها 
وقال عليه الصلاة والسلام  [ ص: 96 ]   { إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها   } واختلفوا في سقوط ماليتها 
والأصح أنه مال ; لأن الطباع تميل إليها وتضن بها 
ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمر  لا يحل له أن يأخذها ، ولا للمديون أن يؤديه ; لأنه ثمن بيع باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة 
ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من ثمن الخمر ، والمسلم الطالب يستوفيه ; لأن بيعها فيما بينهم جائز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					