والثامن أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها  لقوله عليه الصلاة والسلام { من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه   } إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا ، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وتقديره ذكرناه في الحدود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					