قال ( وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت [ ص: 107 ] خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها ، ولا يكره تخليلها ) وقال الشافعي : يكره التخليل ولا يحل الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولا واحدا ، وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل الحاصل به قولان
له أن في التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول ، والأمر بالاجتناب ينافيه
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { نعم الإدام الخل } من غير فصل ، وقوله عليه الصلاة والسلام { خير خلكم خل خمركم } ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسد وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة ، والتغذي به والإصلاح مباح ، وكذا الصالح للمصالح اعتبارا بالمتخلل بنفسه وبالدباغ والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة ، والتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا في الثاني فيختاره من ابتلي به ، وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء ، فأما أعلاه وهو الذي نقص منه الخمر قيل يطهر تبعا
وقيل لا يطهر ; لأنه خمر يابس إلا إذا غسل بالخل فيتخلل من ساعته فيطهر ، وكذا إذا صب فيه الخمر ثم ملئ خلا يطهر في الحال على ما قالوا .


