قال ( وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره  فلا بأس بصيده ) والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه ، وبالانزجار إظهار زيادة الطلب 
ووجهه أن الفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كما في نسخ الآي ، والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه 
قال ( ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره  لم يؤكل ) ; لأن الزجر دون الإرسال ولهذا لم تثبت به شبهة الحرمة فأولى أن لا يثبت به الحل ، وكل من لا تجوز  [ ص: 125 ] ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي ( وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد  فلا بأس بأكله ) ; لأن الزجر مثل الانفلات ; لأنه إن كان دونه من حيث إنه بناء عليه فهو فوقه من حيث إنه فعل المكلف فاستويا فصلح ناسخا ( ولو أرسل المسلم كلبه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله  أكل ، وكذا إذا أرسل كلبين فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل ) ; لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا ( ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبا فوقذه أحدهما وقتله الآخر  أكل ) لما بينا ( والملك للأول ) ; لأن الأول أخرجه عن حد الصيدية إلا أن الإرسال حصل من الصيد ، والمعتبر في الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم يحرم بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					