قال ( وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا  أكل ، وإن قعد عن طلبه ) ثم أصابه ميتا لم يؤكل ، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام { أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال : لعل هوام الأرض قتلته   } ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائم فما ينبغي أن يحل أكله ; لأن الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينا ، إلا أنا أسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة أن لا يعرى الاصطياد  [ ص: 128 ] عنه ، ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه لإمكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله ، والذي رويناه حجة على مالك  في قوله إن ما توارى عنه إذا لم يبت يحل فإذا بات ليلة لم يحل ( ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه  لا يحل ) ; لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما ، بخلاف وهم الهوام 
والجواب في إرسال الكلب في هذا  [ ص: 129 ] كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					