[ ص: 135 ] كتاب الرهن الرهن لغة : حبس الشيء بأي سبب كان
وفي الشريعة : جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون
وهو مشروع بقوله تعالى { فرهان مقبوضة } وبما روي { أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه } وقد انعقد على ذلك الإجماع ، ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر [ ص: 136 ] بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة
قال ( الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض ) قالوا : الركن الإيجاب بمجرده ; لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة
[ ص: 137 ] والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى
وقال مالك : يلزم بنفس العقد ; لأنه يختص بالمال من الجانبين فصار كالبيع ، ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة
ولنا ما تلونا ، والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به الأمر ، [ ص: 138 ] ولأنه عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من إمضائه كما [ ص: 139 ] في الوصية وذلك بالقبض ، ثم يكتفي فيه بالتخلية في ظاهر الرواية ; لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع
[ ص: 140 ] وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل ; لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب ، بخلاف الشراء ; لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري وليس بموجب ابتداء والأول أصح .
[ ص: 135 ]


