[ ص: 135 ] كتاب الرهن الرهن لغة : حبس الشيء بأي سبب كان
وفي الشريعة : جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون
وهو مشروع بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فرهان مقبوضة } وبما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68176أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه } وقد انعقد على ذلك الإجماع ، ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر
[ ص: 136 ] بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة
قال (
nindex.php?page=treesubj&link=5574_5568_5569_5589_5570الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض ) قالوا : الركن الإيجاب بمجرده ; لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة
[ ص: 137 ] والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزم بنفس العقد ; لأنه يختص بالمال من الجانبين فصار كالبيع ، ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة
ولنا ما تلونا ، والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به الأمر ،
[ ص: 138 ] ولأنه عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من إمضائه كما
[ ص: 139 ] في الوصية وذلك بالقبض ، ثم يكتفي فيه بالتخلية في ظاهر الرواية ; لأنه قبض بحكم عقد مشروع فأشبه قبض المبيع
[ ص: 140 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل ; لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب ، بخلاف الشراء ; لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري وليس بموجب ابتداء والأول أصح .
[ ص: 135 ] nindex.php?page=treesubj&link=5574_5568_5569_5589_5570
[ ص: 135 ] كِتَابُ الرَّهْنِ الرَّهْنُ لُغَةً : حَبْسُ الشَّيْءِ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ
وَفِي الشَّرِيعَةِ : جَعْلُ الشَّيْءِ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرَّهْنِ كَالدُّيُونِ
وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَبِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68176أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهِ دِرْعَهُ } وَقَدْ انْعَقَدَ عَلَى ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ وَثِيقَةٍ لِجَانِبِ الِاسْتِيفَاءِ فَيُعْتَبَرُ
[ ص: 136 ] بِالْوَثِيقَةِ فِي طَرَفِ الْوُجُوبِ وَهِيَ الْكَفَالَةُ
قَالَ (
nindex.php?page=treesubj&link=5574_5568_5569_5589_5570الرَّهْنُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ ) قَالُوا : الرُّكْنُ الْإِيجَابُ بِمُجَرَّدِهِ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرَّعِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ
[ ص: 137 ] وَالْقَبْضُ شَرْطُ اللُّزُومِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ; لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدُ وَثِيقَةٍ فَأَشْبَهَ الْكَفَالَةَ
وَلَنَا مَا تَلَوْنَا ، وَالْمَصْدَرُ الْمَقْرُونُ بِحَرْفِ الْفَاءِ فِي مَحَلِّ الْجَزَاءِ يُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ ،
[ ص: 138 ] وَلِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ لِمَا أَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَسْتَوْجِبُ بِمُقَابَلَتِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا وَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إمْضَائِهِ كَمَا
[ ص: 139 ] فِي الْوَصِيَّةِ وَذَلِكَ بِالْقَبْضِ ، ثُمَّ يَكْتَفِي فِيهِ بِالتَّخْلِيَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّهُ قَبْضٌ بِحُكْمِ عَقْدٍ مَشْرُوعٍ فَأَشْبَهَ قَبْضَ الْمَبِيعِ
[ ص: 140 ] وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْمَنْقُولِ إلَّا بِالنَّقْلِ ; لِأَنَّهُ قَبْضٌ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ ابْتِدَاءً بِمَنْزِلَةِ الْغَصْبِ ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ; لِأَنَّهُ نَاقِلٌ لِلضَّمَانِ مِنْ الْبَائِعِ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ بِمُوجِبٍ ابْتِدَاءً وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .
[ ص: 135 ] nindex.php?page=treesubj&link=5574_5568_5569_5589_5570