( ولا يجوز الرهن بالشفعة    ) ; لأن المبيع غير مضمون على المشتري ( ولا بالعبد الجاني والعبد المأذون والمديون    ) ; لأنه غير مضمون على المولى ، فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء ( ولا بأجرة النائحة والمغنية  ، حتى لو ضاع لم يكن مضمونا ) ; لأنه لا يقابله شيء مضمون 
				
						
						
