( ولو كانت العارية عبدا فأعتقه المعير  جاز ) لقيام ملك الرقبة ( ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن ) ; لأنه لم يستوفه ( وإن شاء ضمن المعير قيمته ) ; لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق ( وتكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير ) ; لأن استرداد القيمة كاسترداد العين 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					