( ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته  ، فإن أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد فدينه على حاله كما في الفداء ، وإن أبى قيل للراهن بعه في الدين إلا أن يختار أن يؤدي عنه ، فإن أدى بطل دين المرتهن ) كما ذكرنا في الفداء ( وإن لم يؤد وبيع العبد فيه يأخذ صاحب دين العبد دينه ) ; لأن دين العبد مقدم على دين المرتهن وحق ولي الجناية لتقدمه على حق المولى ،  [ ص: 194 ]   ( فإن فضل شيء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ) ; لأن الرقبة استحقت لمعنى هو في ضمان المرتهن فأشبه الهلاك ( وإن كان دين العبد أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان ، ثم إن كان دين المرتهن قد حل أخذه به ) ; لأنه من جنس حقه ( وإن كان لم يحل أمسكه حتى يحل ، وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ولم يرجع بما بقي على أحد حتى يعتق العبد ) ; لأن الحق في دين الاستهلاك يتعلق برقبته وقد استوفيت فيتأخر إلى ما بعد العتق ( ثم إذا أدى بعده لا يرجع على أحد ) ; لأنه وجب عليه بفعله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					