قال ( وإذا قتل ولي المعتوه  فلأبيه أن يقتل ) ; لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها وهو تشفي الصدر فيليه كالإنكاح 
 [ ص: 226 ]   ( وله أن يصالح ) ; لأنه أنظر في حق المعتوه ، وليس له أن يعفو ; لأن فيه إبطال حقه ( وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا    ) لما ذكرنا ( والوصي بمنزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لا يقتل ) ; لأنه ليس له ولاية على نفسه وهذا من قبيله ، ويندرج تحت هذا الإطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف فإنه لم يستثن إلا القتل 
وفي كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح ; لأنه تصرف في النفس بالاعتياض عنه فينزل منزلة الاستيفاء
ووجه المذكور ها هنا  [ ص: 227 ] أن المقصود من الصلح المال وأنه يجب بعقده كما يجب بعقد الأب بخلاف القصاص ; لأن المقصود التشفي وهو مختص بالأب ولا يملك العفو ; لأن الأب لا يملكه لما فيه من الإبطال فهو أولى 
وقالوا القياس ألا يملك الوصي الاستيفاء في الطرف كما لا يملكه في النفس    ; لأن المقصود متحد وهو التشفي 
وفي الاستحسان يملكه ; لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فإنها خلقت وقاية للأنفس كالمال على ما عرف فكان استيفاؤه بمنزلة التصرف في المال ، والصبي بمنزلة المعتوه في هذا ، والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح ; ألا ترى أن من قتل ولا ولي له  يستوفه السلطان ، والقاضي بمنزلته فيه 
     	
		
				
						
						
