قال ( وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا  فعليه الدية في ماله ) وقال  الشافعي    : لا شيء عليه ، وعلى هذا الخلاف الصبي والدابة 
وعن  أبي يوسف  أنه يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبي والمجنون 
 للشافعي  أنه قتله دافعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ، ولأنه يصير محمولا على قتله بفعله فأشبه المكره
 ولأبي يوسف  أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان 
 [ ص: 233 ] أما فعلهما معتبر في الجملة حتى لو حققناه يجب عليهما الضمان ، وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق مالكها فكان فعلهما مسقطا للعصمة دون فعل الدابة ، ولنا أنه قتل شخصا معصوما أو أتلف مالا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصلح مسقطا وكذا فعلهما ، وإن كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار صحيح ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما ، بخلاف العاقل البالغ ; لأن له اختيارا صحيحا ، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فتجب الدية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					