باب القصاص فيما دون النفس قال : ( ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل  قطعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ) لقوله تعالى { والجروح قصاص    } وهو ينبئ عن المماثلة ، فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا ، وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ، وكذلك  [ ص: 234 ] الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة . . 
     	
		 [ ص: 233 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					