( وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض  سقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية ) . 
 [ ص: 241 ] وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثة ، وكذا الدية خلافا  لمالك   والشافعي  في الزوجين . لهما أن الوراثة خلافة وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت ، ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي  من عقل زوجها أشيم    } ،  [ ص: 242 ] ولأنه حق يجري فيه الإرث ، حتى أن من قتل وله ابنان فمات أحدهما عن ابن  كان القصاص بين الصلبي وابن الابن فيثبت لسائر الورثة ، والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث أو يثبت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو الجرح ، وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوا وصلحا ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه ، لأنه لا يتجزأ ، بخلاف ما إذا قتل رجلين وعفا أحد الوليين  لأن الواجب هناك قصاصان من غير شبهة لاختلاف القتل والمقتول وهاهنا واحد لاتحادهما ، وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا لأنه امتنع لمعنى راجع إلى القاتل ، وليس للعافي شيء من المال لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه ، ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين وقال  زفر    : يجب في سنتين فيما إذا كان بين الشريكين وعفا أحدهما ، لأن الواجب نصف الدية فيعتبر بما إذا قطعت يده خطأ . 
 [ ص: 243 ] ولنا أن هذا بعض بدل الدم وكله مؤجل إلى ثلاث سنين فكذلك بعضه ، والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لأنه عمد . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					