قال ( ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة  ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة ، وكذلك كل . 
 [ ص: 251 ] جراحة اندملت ولم يبق لها أثر على أصل  أبي حنيفة    . وعن  أبي يوسف  في مثله حكومة عدل . وعن  محمد  أنه تجب أجرة الطبيب ( وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحته وبقي له أثر تجب حكومة العدل ) لبقاء الأثر والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس . . 
				
						
						
