قال : ( ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات  يضمن دية النفس عند  أبي حنيفة  وقالا     : لا يضمن ) لأنه استوفى حقه وهو القطع ، ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص ، إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه فصار كالإمام والبزاغ والحجام والمأمور بقطع اليد . وله أنه قتل بغير حق لأن حقه في القطع وهذا وقع قتلا ولهذا لو وقع ظلما كان قتلا . ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة وهو مسمى القتل ، إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجب المال بخلاف ما استشهدا به من المسائل إلا أنه مكلف فيها بالفعل ، إما تقلدا كالإمام أو عقدا كما في غيره منها .  [ ص: 260 ] والواجبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمي إلى الحربي ، وفيما نحن فيه لا التزام ولا وجوب ، إذ هو مندوب إلى العفو فيكون من باب الإطلاق فأشبه الاصطياد . 
     	
		
				
						
						
