قال : ( وإن شهدا أنه قتله وقالا : لا ندري بأي شيء قتله  ففيه الدية استحسانا ) والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة لأن القتل يختلف باختلاف الآلة فجهل المشهود به . وجه الاستحسان أنهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجب أقل موجبيه وهو الدية ولأنه يحمل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه سترا عليه .  [ ص: 265 ] وأولوا كذبهم في نفي العلم بظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات البين وهذا في معناه ،  [ ص: 266 ] فلا يثبت الاختلاف بالشك ، وتجب الدية في ماله لأن الأصل في الفعل العمد فلا يلزم العاقلة . . 
     	
		 
				
						
						
