[ ص: 267 ] باب في اعتبار حالة القتل قال : ( ومن رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم  فعلى الرامي الدية عند  أبي حنيفة    . وقالا     : لا شيء عليه ) لأنه بالارتداد أسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامي عن موجبه كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت . وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعد فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه فيها متقوم . ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامي بعد الرمي ، وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد  [ ص: 268 ] الجرح قبل الموت . والفعل وإن كان عمدا فالقود سقط للشبهة ووجبت الدية . 
     	
		 [ ص: 267 ]  
				
						
						
