قال ( وهو الكفارة في الخطأ ) لما تلوناه ( وديته عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال محمد والشافعي أثلاثا : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة ، وأربعون ثنية ، كلها خلفات في بطونها أولادها ، [ ص: 273 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها } وعن عمر رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { في نفس المؤمن مائة من الإبل } وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ ، وابن مسعود رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به . قال ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضى بالدية في غير الإبل [ ص: 274 ] لم تتغلظ لما قلنا .


