قال ( وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين  عشر الدية ) لقوله عليه الصلاة والسلام { في كل أصبع عشر من الإبل   } ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر فتنقسم الدية عليها . قال ( والأصابع كلها سواء ) لإطلاق الحديث ، ولأنها سواء في أصل المنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال ، وكذا أصابع الرجلين لأنه يفوت بقطع كلها منفعة المشي فتجب الدية كاملة ، ثم فيهما عشر أصابع فتنقسم الدية عليها أعشارا . 
				
						
						
