قال ( ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان فعطب به إنسان  فهو ضامن ، وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان وإن كان رداء قد لبسه فسقط عنه فعطب  [ ص: 317 ] به إنسان لم يضمن ) وهذا اللفظ يشمل الوجهين ، والفرق أن حامل الشيء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة ، واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه فيخرج بالتقييد بما ذكرنا فجعلناه مباحا مطلقا . وعن  محمد  أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة فهو كالحامل لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه . . 
     	
		 [ ص: 317 ] 
				
						
						
