قال ( شاة لقصاب فقئت عينها  ففيها ما نقصها ) لأن المقصود منها هو اللحم فلا يعتبر إلا النقصان ( وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة ، وكذا في عين الحمار والبغل والفرس ) وقال  الشافعي    : فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة . ولنا ما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في عين الدابة بربع القيمة   } وهكذا قضى  عمر  رضي الله عنه ، ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل  [ ص: 334 ] والركوب والزينة والجمال والعمل ، فمن هذا الوجه تشبه الآدمي وقد تمسك للأكل ، فمن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ، ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة فيجب الربع بفوات إحداها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					