( ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها  فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره لأنه مضاف إليه ، والناخس إذا كان عبدا  فالضمان في رقبته ، وإن كان صبيا ففي ماله لأنهما مؤاخذان بأفعالهما ) ولو نخسها شيء منصوب في الطريق  [ ص: 337 ] فنفحت إنسانا فقتلته  فالضمان على من نصب ذلك الشيء لأنه متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					