الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية كحكم الجناية الأولى ) معناه بعد الفداء لأنه لما طهر عن الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن ، وهذا ابتداء جناية . قال ( وإن جنى جنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهما ) لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة ; ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية فحق المجني عليه الأول أولى أن لا يمنع ، ومعنى قوله على قدر حقيهما على قدر أرش جنايتهما ( وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم ) لما ذكرنا ( ولو قتل واحدا وفقأ عين آخر ) يقتسمانه أثلاثا ( لأن أرش العين على النصف من أرش النفس ) ، وعلى هذا حكم الشجات ( وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد ) لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابها وهي الجنايات المختلفة ، بخلاف مقتول العبد إذا كان له وليان لم يكن له أن يفدي من أحدهما ويدفع إلى الآخر لأن الحق متحد لاتحاد سببه وهي الجناية المتحدة ، والحق يجب للمقتول ثم للوارث خلافة عنه فلا [ ص: 343 ] يملك التفريق في موجبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية