قال ( وإن لم تسقط القسامة عنهم ) وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان . قال ( وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه سقطت عنهم ) وقد بيناه من قبل ووجه الفرق هو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ابتداء الأمر لأنه منهم بخلاف ما إذا عين من غيرهم لأن ذلك بيان أن القاتل [ ص: 388 ] ليس منهم ، وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم ، ولأن أهل المحلة لا يقومون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي ، فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه . ادعى على واحد من غيرهم