قال ( ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية  وتتحمل  [ ص: 406 ] نصف العشر فصاعدا ) والأصل فيه حديث  ابن عباس  رضي الله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام { لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة   } وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس ، ولأن التحمل للتحرز عن الإجحاف ولا إجحاف في القليل وإنما هو في الكثير ، والتقدير الفاصل عرف بالسمع . 
قال ( وما نقص من ذلك يكون في مال الجاني ) والقياس فيه التسوية بين القليل والكثير فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه  الشافعي  ، أو التسوية في أن لا يجب على العاقلة شيء ، إلا أنا تركناه بما روينا ، وبما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش الجنين على العاقلة   } وهو نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات ، فما دونه يسلك به مسلك الأموال لأنه يجب بالتحكيم كما يجب ضمان المال بالتقويم فلهذا كان في مال الجاني أخذا بالقياس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					