( ومن أقر بقتل خطإ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين  قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى ) لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى ( ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة  بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء على العاقلة ) لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ( ولم يكن عليه شيء في ماله ) لأن الدية بتصادقهما تقررت  [ ص: 408 ] على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما ، بخلاف الأول ( إلا أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته ) لأنه في حق حصته مقر على نفسه وفي حق العاقلة مقر عليهم . 
     	
		
				
						
						
