قال ( ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم    ) فالأولى لقوله تعالى { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين    } الآية . والثاني لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحياة فكذا بعد الممات ( وفي الجامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة ) لقوله تعالى { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين    } الآية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					