قال ( ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين  فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ) قال رضي الله عنه : وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . 
 [ ص: 451 ] وعن  محمد  رحمه الله أنه يقسم على سبعة أسهم لهن ثلاثة ولكل فريق سهمان ، وأصله أن الوصية لأمهات الأولاد  جائزة والفقراء والمساكين جنسان ، وفسرناهما في الزكاة  لمحمد  رحمه الله أن المذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث اثنان نجد ذلك في القرآن فكان من كل فريق اثنان وأمهات الأولاد ثلاث فلهذا يقسم على سبعة . 
ولهما أن الجمع  [ ص: 452 ] المحلى بالألف واللام يراد به الجنس ، وأنه بتناول الأدنى مع احتمال الكل ، لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة والثلاثة للثلاث . 
قال ( ولو أوصى بثلثه لفلان وللمساكين  فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما ) وعند  محمد  ثلثه لفلان وثلثان للمساكين ، ولو أوصى للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهما ، وعنده لا يصرف إلا إلى مسكينين بناء على ما بيناه . 
     	
		
				
						
						
