[ ص: 511 ] قال ( والوصي أحق بمال الصغير من الجد ) وقال الشافعي : الجد أحق لأن الشرع أقامه مقام الأب حال عدمه حتى أحرز الميراث فيقدم على وصيه . ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه فكانت ولايته قائمة معنى فيقدم عليه كالأب نفسه ، وهذا لأن اختياره الوصي مع علمه بقيام الجد يدل على أن تصرفه أنظر لبنيه من تصرف أبيه ( فإن لم يوص الأب فالجد بمنزلة الأب ) لأنه أقرب الناس إليه وأشفقهم عليه حتى يملك الإنكاح دون وصي ، غير أنه يقدم عليه وصي الأب في التصرف لما بيناه .


