( فصل في أحكامه )
قال رضي الله عنه : الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين ، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته . قال ( وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء ) لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته .
[ ص: 517 ]


