قال ( وأحب إلينا أن يصلي بقناع ) لأنه يحتمل أنه امرأة ( ويجلس في صلاته جلوس المرأة ) لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن ( وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد ) لاحتمال أنه امرأة وهو على الاستحباب وإن لم يعد أجزأه ( وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال ) لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة . ويكره أن يختنه رجل لأنه عساه أنثى أو تختنه امرأة لأنه لعله رجل فكان الاحتياط فيما قلنا ( وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال ) لأنه أعد لنوائب المسلمين [ ص: 519 ] ( فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال ) لوقوع الاستغناء عنها


