( ولو مات أبوه وخلف ابنا فالمال بينهما عند أبي حنيفة أثلاثا للابن سهمان ، وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك ) وقالا : للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو قول الشعبي . واختلفا في قياس قوله قال محمد : المال بينهما على اثني عشر سهما للابن سبعة [ ص: 522 ] وللخنثى خمسة . وقال أبو يوسف : المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة ، لأن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد والخنثى ثلاثة الأرباع ، فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقيهما هذا يضرب بثلاثة وذلك يضرب بأربعة فيكون سبعة . ولمحمد أن الخنثى لو كان ذكرا يكون المال بينهما نصفين ، وإن كان أنثى يكون المال بينهما أثلاثا احتجنا إلى حساب له نصف وثلث ، وأقل ذلك ستة ، ففي حال يكون المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة ، وفي حال يكون أثلاثا للخنثى سهمان وللابن أربعة ، فسهمان للخنثى ثابتان بيقين . ووقع الشك في السهم الزائد فيتنصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر فيضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة . ولأبي حنيفة أن الحاجة هاهنا إلى إثبات المال ابتداء ، والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به ، وفيما زاد عليه شك ، فأثبتنا المتيقن قصرا عليه لأن المال لا يجب بالشك وصار كما [ ص: 523 ] إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر فإنه يؤخذ فيه بالمتيقن ، كذا هذا ، إلا أن يكون نصيبه الأقل لو قدرناه ذكرا فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك الصورة لكونه متيقنا به وهو أن تكون الورثة زوجا ، وأما وأختا لأب وأم هي خنثى أو امرأة وأخوين لأم وأختا لأب وأم هي خنثى . فعندنا في الأولى للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للخنثى ، وفي الثانية للمرأة الربع وللأخوين لأم الثلث والباقي للخنثى لأنه أقل النصيبين فيهما .


