الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدينه غلاما فولدت خنثى  لم يقع حتى يستبين أمر الخنثى ) لأن الخنث لا يثبت بالشك ( ولو قال كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى  لم يعتق حتى يستبين أمره ) لما قلنا ( وإن قال القولين جميعا عتق ) للتيقن بأحد الوصفين لأنه ليس بمهمل ( وإن قال الخنثى أنا رجل أو أنا امرأة  لم يقبل قوله إذا كان مشكلا ) لأنه دعوى يخالف قضية الدليل ( وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله ) لأنه أعلم بحاله من غيره ( وإن مات قبل أن يستبين أمره  لم يغسله رجل ولا امرأة ) لأن حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء ( فيتوقى لاحتمال الحرمة وييمم بالصعيد ) لتعذر الغسل ( ولا يحضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة )  لاحتمال أنه ذكر أو أنثى ( وإن سجى قبره فهو أحب ) لأنه إن كان أنثى يقيم واجبا ، وإن كان ذكرا فالتسجية لا تضره . [ ص: 521 ] ( وإذا مات فصلي عليه وعلى رجل وامرأة  وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل ) لاحتمال أنه امرأة ( ويقدم على المرأة ) لاحتمال أنه رجل

التالي السابق



الخدمات العلمية