( و ) يسن ( أن )   ( تخضب المرأة ) غير المحدة ( للإحرام )  أي لإرادته ( يدها ) أي كل يد منها إلى الكوع فقط بالحناء ولو خلية وشابة لقول  ابن عمر  رضي الله عنهما : إن ذلك من السنة  ،  ولأنهما قد ينكشفان  ،  وتمسح وجهها بشيء منه ; لأنها مأمورة بكشفه فتستر بشرته بلون الحناء  ،  ومحل الاستحباب بالحناء إذا كان تعميما دون التطريف والنقش والتسويد أما بعد الإحرام فيكره لها ذلك لما فيه من الزينة وإزالة الشعث  ،  لكن لا فدية فيه ; لأنه ليس بطيب وخرج الرجل والخنثى فيحرم عليهما ذلك إلا لضرورة والمحدة فيحرم عليها أيضا . ويسن لغير المحرمة أيضا لكنه للمحرمة آكد . نعم يكره للخلية من زوج أو سيد    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					