ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3691_3693_3493_3690_3692خلق له رأسان فحلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لم يكره لانتفاء القزع ، ثم محل أفضلية الحلق ما لم ينذره ، فإن نذره في حج أو عمرة تعين ولم يجزه غيره ; لأنه في حقه قربة بخلاف المرأة والخنثى ولو استأصله بما لا يسمى حلقا حصل به التحلل وإن أثم ولزمه دم كما لو نذر المشي فركب ، ولا يجب عليه الحلق لو طلع شعره فيما يظهر ; لأن النسك إنما هو إزالة شعر يشتمل عليه الإحرام ، ثم ناذر الحلق قد يطلقه كعلي الحلق أو أن أحلق فيكفيه ثلاث شعرات ، وقد يصرح بالاستيعاب فيلزمه حلق الجميع ، ومثله ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=4214_3691قال لله علي حلق رأسي فيما يظهر ; لأن هذه الصيغة مع ملاحظة العرف تفيد العموم وبه فارق ما مر في الآية ، ويكفي في الحلق الواجب مسماه ، ولا يشترط الإمعان في الاستئصال ويقرب الرجوع إلى اعتبار عدم رؤية الشعر قاله
الإمام .
والأوجه أن المراد رؤيته لذي النظر المعتدل عن قربه من الرأس ( والحلق ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438_3691_3692_3687إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته ( نسك على المشهور ) فيثاب عليه إذ هو للذكر أفضل من التقصير ، والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب ، والثاني هو استباحة محظور فلا يثاب عليه ; لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كلبس المخيط ( وأقله ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير ( ثلاث شعرات ) من رأسه فلا يجزئ شعر غيره وإن وجبت فيه الفدية أيضا لورود لفظ الحلق أو التقصير فيه واختصاص كل منهما عادة بشعر الرأس وشمل ذلك المسترسل عنه وما لو أخذها متفرقة كما في المجموع والمناسك وإن اقتضى كلام الروضة خلافه حيث بناه على الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها المحرمة إذ يلزم من البناء الاتحاد في التصحيح نعم يزول بالتفريق الفضيلة والأحوط تواليها وذلك لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ومقصرين } ولخبر الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86700أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا } وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بحصول أقل مسمى اسم الجنس الجمعي المقدر في محلقين رءوسكم : أي شعرا لرءوسكم ، إذ هي لا تحلق ، وأقل مسماه ثلاث ، ولا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم المقتضي للتعميم ; لأنه محمول على بيان الأفضل ، واستدلال
المصنف في المجموع بأن الإجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح ، إذ المراد به إجماع الخصمين وهو لا يقتضي إجماع الكل خلافا لمن فهم ذلك فلا يعكر عليه أن
[ ص: 306 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره قائلون بوجوبه ، وزعم
الإسنوي أن الآية تقتضي التعميم ; لأن شعر المقدر فيها مضاف ، وأفهم كلام
المصنف أنه لا يجزئ أخذ شعرة على ثلاث مرات وهو كذلك ، فقد نقل في المجموع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب أنه لا يجزي أقل من ثلاث شعرات من شعر الرأس ، والذي يظهر أنه لو كان برأسه شعرة أو شعرتان فقط كان الركن في حقه إزالة ذلك ، وقد صرح به بعضهم ويكفي في الإزالة أخذ الشعر ( حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ) أو أخذه بنورة أو نحو ذلك ; لأن المقصود الإزالة وكل من هذه الأشياء طريق إليها ( ومن لا شعر ) كائن ( برأسه ) أو بعضه كما قاله
الإسنوي بأن خلق كذلك أو كان قد حلق واعتمر من ساعته كما مثله
العمراني لا شيء عليه .
نعم
nindex.php?page=treesubj&link=3699_3693_3697 ( يستحب ) له ( إمرار الموسى عليه ) إن كان ذكرا كما بحثه
الأذرعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ولو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر ، وفي المجموع عن
المتولي أن سائر ما يزال للفطرة كذلك ، بل الوجه كما أفاده
الشيخ رحمه الله عدم التقييد بما يزال فيها ، وصرح
القاضي بأنه يندب للمقصر أيضا ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وصح {
أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قص أظفاره } : أي فيسن للحالق أيضا ، وإنما وجب مسح الرأس في الوضوء عند فقد شعره ; لأن الفرض تعلق ثم بالرأس وهنا بشعره ، ولو عجز عن أخذه لنحو جراحة صبر إلى قدرته ولا يسقط عنه ،
nindex.php?page=treesubj&link=3699_3698_24113_24112_3696ويسن للحالق البداءة بشقه الأيمن فيستوعبه بالحلق ثم الأيسر ، وأن يستقبل المحلوق القبلة وأن يكبر بعد فراغه وأن يدفن شعره لا سيما الحسن لئلا يؤخذ للوصل ، وأن يستوعب الحلق أو التقصير وأن يكون بعد كمال الرمي ، وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير ، وأن يبلغ بالحلق إلى العظمتين من الأصداغ ، وأن لا يشارط عليه وأن يأخذ شيئا من ظفره عند فراغه ، وأن يقول بعد فراغه : اللهم آتني بكل شعرة حسنة ، وامح عني بها سيئة ، وارفع لي بها درجة ، واغفر لي وللمحلقين والمقصرين وجميع المسلمين .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3691_3693_3493_3690_3692خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ فَحَلَقَ أَحَدَهُمَا فِي الْعُمْرَةِ وَالْآخَرَ فِي الْحَجِّ لَمْ يُكْرَهْ لِانْتِفَاءِ الْقَزَعِ ، ثُمَّ مَحَلُّ أَفْضَلِيَّةِ الْحَلْقِ مَا لَمْ يَنْذُرْهُ ، فَإِنْ نَذَرَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ تَعَيَّنَ وَلَمْ يُجْزِهِ غَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ فِي حَقِّهِ قُرْبَةٌ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَلَوْ اسْتَأْصَلَهُ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا حَصَلَ بِهِ التَّحَلُّلُ وَإِنْ أَثِمَ وَلَزِمَهُ دَمٌ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ فَرَكِبَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ لَوْ طَلَعَ شَعْرُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ إزَالَةُ شَعْرٍ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ ، ثُمَّ نَاذِرُ الْحَلْقِ قَدْ يُطْلِقْهُ كَعَلَيَّ الْحَلْقُ أَوْ أَنْ أَحْلِقَ فَيَكْفِيهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ ، وَقَدْ يُصَرِّحُ بِالِاسْتِيعَابِ فَيَلْزَمُهُ حَلْقُ الْجَمِيعِ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4214_3691قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ حَلْقُ رَأْسِي فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْعُرْفِ تُفِيدُ الْعُمُومَ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْآيَةِ ، وَيَكْفِي فِي الْحَلْقِ الْوَاجِبِ مُسَمَّاهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِمْعَانُ فِي الِاسْتِئْصَالِ وَيَقْرُبُ الرُّجُوعُ إلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ رُؤْيَةِ الشَّعْرِ قَالَهُ
الْإِمَامُ .
وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ رُؤْيَتُهُ لِذِي النَّظَرِ الْمُعْتَدِلِ عَنْ قُرْبِهِ مِنْ الرَّأْسِ ( وَالْحَلْقُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438_3691_3692_3687إزَالَةُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ التَّقْصِيرُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي وَقْتِهِ ( نُسُكٌ عَلَى الْمَشْهُورِ ) فَيُثَابُ عَلَيْهِ إذْ هُوَ لِلذَّكَرِ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْصِيرِ ، وَالتَّفْضِيلُ إنَّمَا يَقَعُ فِي الْعِبَادَاتِ دُونَ الْمُبَاحَاتِ وَعَلَى هَذَا هُوَ رُكْنٌ كَمَا سَيَأْتِي وَقِيلَ وَاجِبٌ ، وَالثَّانِي هُوَ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ فَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ فِي الْإِحْرَامِ فَلَمْ يَكُنْ نُسُكًا كَلُبْسِ الْمَخِيطِ ( وَأَقَلُّهُ ) أَيْ إزَالَةُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ التَّقْصِيرِ ( ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ ) مِنْ رَأْسِهِ فَلَا يُجْزِئُ شَعْرُ غَيْرِهِ وَإِنْ وَجَبَتْ فِيهِ الْفِدْيَةُ أَيْضًا لِوُرُودِ لَفْظِ الْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ فِيهِ وَاخْتِصَاصُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَادَةً بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُسْتَرْسِلَ عَنْهُ وَمَا لَوْ أَخَذَهَا مُتَفَرِّقَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالْمَنَاسِكِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ حَيْثُ بَنَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ عَدَمِ تَكْمِيلِ الدَّمِ بِإِزَالَتِهَا الْمُحَرَّمَةِ إذْ يَلْزَمُ مِنْ الْبِنَاءِ الِاتِّحَادُ فِي التَّصْحِيحِ نَعَمْ يَزُولُ بِالتَّفْرِيقِ الْفَضِيلَةُ وَالْأَحْوَطُ تَوَالِيهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86700أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا } وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِحُصُولِ أَقَلِّ مُسَمَّى اسْمِ الْجِنْسِ الْجَمْعِيِّ الْمُقَدَّرِ فِي مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ : أَيْ شَعْرًا لِرُءُوسِكُمْ ، إذْ هِيَ لَا تُحْلَقُ ، وَأَقَلُّ مُسَمَّاهُ ثَلَاثٌ ، وَلَا يُعَارِضُهُ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْمِيمِ ; لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْأَفْضَلِ ، وَاسْتِدْلَالُ
الْمُصَنِّفِ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَامَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّعْمِيمِ صَحِيحٌ ، إذْ الْمُرَادُ بِهِ إجْمَاعُ الْخَصْمَيْنِ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي إجْمَاعَ الْكُلِّ خِلَافًا لِمَنْ فَهِمَ ذَلِكَ فَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ
[ ص: 306 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ قَائِلُونَ بِوُجُوبِهِ ، وَزَعَمَ
الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْآيَةَ تَقْتَضِي التَّعْمِيمَ ; لِأَنَّ شَعْرَ الْمُقَدَّرِ فِيهَا مُضَافٌ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ
الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَخْذُ شَعْرَةٍ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ نُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِرَأْسِهِ شَعْرَةٌ أَوْ شَعْرَتَانِ فَقَطْ كَانَ الرُّكْنُ فِي حَقِّهِ إزَالَةُ ذَلِكَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيَكْفِي فِي الْإِزَالَةِ أَخْذُ الشَّعْرِ ( حَلْقًا أَوْ تَقْصِيرًا أَوْ نَتْفًا أَوْ إحْرَاقًا أَوْ قَصًّا ) أَوْ أَخْذُهُ بِنُورَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِزَالَةُ وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَرِيقٌ إلَيْهَا ( وَمَنْ لَا شَعْرَ ) كَائِنٌ ( بِرَأْسِهِ ) أَوْ بَعْضِهِ كَمَا قَالَهُ
الْإِسْنَوِيُّ بِأَنْ خُلِقَ كَذَلِكَ أَوْ كَانَ قَدْ حَلَقَ وَاعْتَمَرَ مِنْ سَاعَتِهِ كَمَا مَثَّلَهُ
الْعُمْرَانِيُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
نَعَمْ
nindex.php?page=treesubj&link=3699_3693_3697 ( يُسْتَحَبُّ ) لَهُ ( إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ ) إنْ كَانَ ذَكَرًا كَمَا بَحَثَهُ
الْأَذْرَعِيُّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ أَوْ شَارِبِهِ شَيْئًا كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ لِئَلَّا يَخْلُوَ عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ ، وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ
الْمُتَوَلِّي أَنَّ سَائِرَ مَا يُزَالُ لِلْفِطْرَةِ كَذَلِكَ ، بَلْ الْوَجْهُ كَمَا أَفَادَهُ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِمَا يُزَالُ فِيهَا ، وَصَرَّحَ
الْقَاضِي بِأَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمُقَصِّرِ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَصَحَّ {
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ قَصَّ أَظْفَارَهُ } : أَيْ فَيُسَنُّ لِلْحَالِقِ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا وَجَبَ مَسْحُ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ فَقْدِ شَعْرِهِ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ تَعَلَّقَ ثَمَّ بِالرَّأْسِ وَهُنَا بِشَعْرِهِ ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ أَخْذِهِ لِنَحْوِ جِرَاحَةٍ صَبَرَ إلَى قُدْرَتِهِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3699_3698_24113_24112_3696وَيُسَنُّ لِلْحَالِقِ الْبُدَاءَةُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيَسْتَوْعِبُهُ بِالْحَلْقِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمَحْلُوقُ الْقِبْلَةَ وَأَنْ يُكَبِّرَ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ لَا سِيَّمَا الْحَسَنُ لِئَلَّا يُؤْخَذَ لِلْوَصْلِ ، وَأَنْ يَسْتَوْعِبَ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ كَمَالِ الرَّمْيِ ، وَغَيْرُ الْمُحْرِمِ مِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ غَيْرَ التَّكْبِيرِ ، وَأَنْ يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ إلَى الْعَظْمَتَيْنِ مِنْ الْأَصْدَاغِ ، وَأَنْ لَا يُشَارِطَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ ظُفْرِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ ، وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ فَرَاغِهِ : اللَّهُمَّ آتِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ ، وَامْحُ عَنِّي بِهَا سَيِّئَةً ، وَارْفَعْ لِي بِهَا دَرَجَةً ، وَاغْفِرْ لِي وَلِلْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ .