الثالثة : تجب الزكاة في العناب ، على الصحيح [ ص: 91 ]
قال في الفروع : وهذا أظهر ، وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية ، والمستوعب ، والكافي ، وقيل : لا زكاة فيه ، قدمه في الفروع ، وابن تميم ، وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين ، والفائق . ويأتي بعد الكلام على العسل : هل تجب الزكاة فيما ينزل من الماء من المن ونحوه أم لا ؟ .


