قوله ( وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهم . والمنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله . وذكر  ابن رزين    : أن الشاهد والمبتاع  ينظران إلى ما يظهر غالبا . 
فائدة : 
ألحق في الرعايتين ، والحاوي الصغير : المستأجر بالشاهد والمبتاع . زاد في الرعاية الكبرى : والمؤجر والبائع    . ونقل حرب  ومحمد بن أبي حرب   في البائع ينظر كفها ووجهها ؟ إن كانت عجوزا رجوت ، وإن كانت شابة تشتهى : أكره ذلك . 
تنبيه : 
إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما . 
فائدة : 
من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس    . نص عليه . كذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته    . نص عليه . وقاله  أبو الوفاء  ، وأبو يعلى الصغير    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					