الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة : رجع في نصف الأصل ، والزيادة لها ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية أبي داود ، وصالح . وقال في الفروع : لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح . قال في القاعدة الثانية والثمانين : هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي وغيرهم . وعنه : له نصف الزيادة المنفصلة .

تنبيه :

ظاهر قوله ( رجع في نصف الأصل والزيادة ) [ ص: 264 ] أن الأصل لو كان أمة ، وولدت عندها : أن الولد لها . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . فإن الولد نماء منفصل . على الصحيح ، على ما تقدم . وصرح القاضي به في التعليق . وقال في المجرد : للزوج نصف قيمة الأم . وقال في الخلاف : يرجع بنصف الأمة . قاله في القواعد . واستثنى أبو بكر قاله في القواعد ، وصاحب المستوعب ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم من النماء المنفصل : ولد الأمة . فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة ، حذرا من التفريق في بعض الزمان . قلت : وفي هذا نظر ظاهر . فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت . وخرج ابن أبي موسى : أن الولد للمرأة ، ولها نصف قيمة الأم قال في القواعد : وهذا ضعيف جدا . وهو كما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية