الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ) . هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، المشهور عند الأصحاب . واختاره جماهيرهم . ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية . وهو لأبي الخطاب . قال في الرعاية : وفيه بعد . وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، على ما يأتي . قال ابن رزين : وإن قلنا : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، صح النكاح بشهادة ذميين إذا كانت المرأة ذمية . قوله ( وهل ينعقد بحضور عدوين ، أو ابني الزوجين ، أو أحدهما ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني ، والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح ابن رزين ، وابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، والفروع ، وغيرهم .

أحدهما : ينعقد بحضور عدوين . وهو المذهب . اختاره ابن بطة ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . قال في تجريد العناية : لا ينعقد في رواية .

والوجه الثاني : لا ينعقد بحضور عدوين . [ ص: 105 ] وأما عدم انعقاده بحضور ابني الزوجين ، أو أحدهما . فهو المذهب . صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، في كتاب الشهادات . وصححه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم هناك .

والوجه الثاني : ينعقد بهما وبأحدهما . اختاره ابن بطة ، وابن عبدوس في تذكرته . والأدمي في منتخبه . قال في تجريد العناية : لا ينعقد في رواية . قال في الفروع : وفي شهادة عدوي الزوجين ، أو أحدهما ، أو الولي : وجهان . وفي متهم لرحم : روايتان . وقال في الرعاية : وفي عدوي الزوج ، أو الزوجة ، أو عدوهما ، أو عدوي الولي ، أو بابني الزوجين ، أو ابني أحدهما ، أو أبويهما ، أو أبوي أحدهما ، أو عدوهما وأجنبي ، وكل ذي رحم محرم من أحد الزوجين ، أو من الولي . وقيل : في العدوين ، وابني الزوجين ، أو أحدهما : روايتان . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية