الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد :

الأولى : لو اتفقا قبل العقد على مهر ، وعقداه بأكثر منه تجملا مثل أن [ ص: 295 ] يتفقا على أن المهر ألف ، ويعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب : أن الألفين هي المهر . جزم به المصنف ، والمجد ، والشارح ، وصاحب البلغة ، والرعاية ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وقاله القاضي ، وغيره . وقيل : المهر ما اتفقا عليه أولا . فعلى المذهب : قال الإمام أحمد رحمه الله : تفي بما وعدت به وشرطته ، من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم : هذا على سبيل الاستحباب . وقال أبو حفص البرمكي : يجب عليها الوفاء بذلك . قلت : وهو الصواب .

الثانية : لو وقع مثل ذلك في البيع ، فهل يؤخذ بما اتفقا عليه ، أو بما وقع عليه العقد ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الرعاية ، والفروع .

أحدهما : يؤخذ بما اتفقا عليه . قطع به ناظم المفردات . وحكاه أبو الخطاب ، وأبو الحسين عن القاضي . وهو من المفردات .

والثاني : يؤخذ بما وقع عليه العقد . قطع به القاضي في الجامع الصغير . وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع بعد قوله " فإن كان أحدهما مكرها "

الثالثة : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله " وإن تزوجها على صداقين : سر وعلانية ، أخذ بالعلانية " أن الزيادة في الصداق بعد العقد : تلحق به . ويبقى حكمها حكم الأصل فيما يقرره وينصفه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا تلحق به . وإنما هي هبة تفتقر إلى شروط الهبة . فإن طلقها بعد هبتها : لم يرجع بشيء من الزيادة . وخرج على المذهب : سقوطه بما ينصفه ، من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه . [ ص: 296 ] فعلى المذهب : يملك الزيادة من حينها . نقله مهنا في أمة عتقت ، فزيد مهرها وجعلها القاضي لمن أصل الزيادة له . [ قال في المحرر : وإذا ألحق بالمهر بعد العقد زيادة : ألحقت به ولزمته . وكانت كأصل فيما يقرره وينصفه . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله . ويتخرج : أن تسقط هي بما ينصفه ، ونحوه . انتهى بما معه ] .

الرابعة : هدية الزوجة ليست من المهر ، نص عليه . فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه ، فزوجوا غيره : رجع بها . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . قلت : وهذا مما لا شك فيه . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : ما قبض بسبب النكاح فكمهر . وقال أيضا : ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها . وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة : حكى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما . فإن كان دفع إليها بعض المهر ، ولم يدخل بها : يردوه . وإن كان أهدى هدية : يردونها عليه . قال القاضي في الجامع : لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد . فإذا زال : ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب . انتهى .

وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر . وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر . فأما الفسخ المقرر للمهر ، أو لنصفه : فتثبت معه الهدية . وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ، والخاطب ، ونحوهما ففي النظريات لابن عقيل : إن فسخ البيع بإقالة ، ونحوها : لم يقف على التراضي . فلا ترد الأجرة . وإن فسخ بخيار ، أو عيب : ردت ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه . [ ص: 297 ] وقياسه في النكاح : أنه إن فسخ لفقد الكفاءة ، أو لعيبه : ردت . وإن فسخ لردة ، أو رضاع ، أو مخالعة : لم ترد . انتهى . نقله صاحب القواعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية