الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ، ثم استفتى ، فأفتى بأنه لا شيء عليه : لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده . ويقبل قوله بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك مما يجهله مثله . [ لأن ] حلفه على المستند دون الطلاق ، ولم يعلم ضمنا فهو وسيلة له يغتفر فيه ما لا يغتفر في المقصود ، لأنه دونه ، وإن كان سببا له ، بمعنى توقفه عليه ، لا أنه مؤثر فيه بنفسه ، وإلا لكان علة فاعلة لا سببية ، ووسيلة . ودليله : قصة " بانت سعاد " حيث أقر بذلك كعب بن زهير رضي الله عنه [ ص: 427 ] لاعتقاده أنها بانت منه بإسلامه دونها . فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأنها لم تبن . وأن ذلك لا يضره تغليبا لحق الله تعالى على حقها وهو قريب عهد الإسلام . وذلك قرينة جهله بحكمه في ذلك . ولم يقصد به إنشاءه ، وإلا لما ندم عليه متصلا به . وإنما ندم على ما أقر به ، لتوهمه صحة وقوعه . وقياسه الخلع . وبقية حقوق الله تعالى المحضة ، أو الغالب له فيها حق على حق غيره تعالى ; لأن حقه مبني على المسامحة ، وحق غيره على المشاحة بدليل مسامحة النبي صلى الله عليه وسلم له بهجره له قبل إسلامه ، وهو حربي ، وهو الشاعر الصحابي كعب بن زهير ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قبله . فبلغ ذلك أخاه مالك بن زهير ، فأتى إليه فأخبره بذلك . فأسلم . فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم معه . فامتدحه بالبردة المذكورة في القصة . وحقه عليه الصلاة والسلام من حق الله . بدليل سهم خمس الخمس والفيء والغنيمة ، وكسبهما أو أحدهما . ذكره الشيخ تقي الدين وغيره واقتصر عليه في الفروع ذكره في أواخر باب صريح الطلاق وكنايته .

التالي السابق


الخدمات العلمية