[ ص: 39 ] فائدة :
في
nindex.php?page=treesubj&link=11469خصائصه صلى الله عليه وسلم كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء . فيكون قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك } ناسخا لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد } قاله في الفروع وقال في الرعاية : كان له أن يتزوج بأي عدد شاء ، إلى أن نزل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد } فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الآية الأولى تدل على أن من لم تهاجر معه من النساء : لم تحل له . قال في الفروع : فيتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية ، لا الأجنبيات انتهى .
nindex.php?page=treesubj&link=25025_11472_11471وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود . وفي زمن الإحرام أيضا . قدمه في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : جواز النكاح له بلا ولي ولا شهود ، وفي زمن الإحرام . وأطلق
أبو الحسين ووالده ، وغيرهما وجهين . وقال
ابن حامد : لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام ، مباحا . وكان له صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=11473أن يتزوج بلفظ الهبة . جزم به في الفصول ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع . وقد جزم
ابن الجوزي بجوازه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف . وكان له صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=11470يتزوج بلا مهر . جزم به الأصحاب . وجزم به
ابن الجوزي عن العلماء . وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه
nindex.php?page=treesubj&link=23661_23660السواك والأضحية والوتر . على الصحيح
[ ص: 40 ] من المذهب . جزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، وخصال
ابن البنا ، والعدة
للشيخ عبد الله كتيلة . وقدمه في الفصول . قال
الزركشي : وجوب السواك اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وقيل : ليس بواجب عليه ذلك . اختاره
ابن حامد . ذكره عنه في الفصول وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى في السواك في بابه .
وقال في الفصول : وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=23693ركعتا الفجر . وقال في الرعاية : وكان واجبا عليه
nindex.php?page=treesubj&link=23660الضحى . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا غلط . ولم يكن صلى الله عليه وسلم يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته . وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه
nindex.php?page=treesubj&link=23660قيام الليل ، ولم ينسخ . على الصحيح من المذهب . ذكره
أبو بكر وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : نسخ . جزم به في الفصول ، والمستوعب .
nindex.php?page=treesubj&link=25030ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم : أنه لو ادعي عليه كان القول قوله من غير يمين ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=25030ادعى هو بحق ، كان القول قوله من غير يمين . قاله
أبو البقاء العكبري . نقله عنه
ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر . وأوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=23662يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه . قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : أنه صلى الله عليه وسلم في
nindex.php?page=treesubj&link=11477وجوب التسوية في القسم كغيره . وذكره في المجرد ، والفنون ، والفصول . وظاهر كلام
ابن الجوزي : أنه غير واجب .
وفي المنتقى احتمالان . قال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وفرض عليه صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر إذا رآه على كل حال .
[ ص: 41 ] قال في الرعاية : فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال . وغيره في حال دون حال .
قلت : حكى ذلك قولا
ابن البنا في خصاله ، واقتصر عليه . قال في المستوعب ، وقيل : فرض عليه إنكار المنكر . واقتصر عليه .
nindex.php?page=treesubj&link=23681ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين ، والإشارة بها . وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=25045لبس لأمة الحرب : أن لا ينزعها حتى يلقى العدو .
nindex.php?page=treesubj&link=23695ومنع صلى الله عليه وسلم أيضا من الشعر والخط وتعلمهما . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنه صرف عن الشعر ، كما أعجز عن الكتابة . قال : ويحتمل أن يجتمع الصرف والمنع .
nindex.php?page=treesubj&link=11468ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية ، كالأمة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقاله
ابن شاقلا ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وجزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفصول .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لم يمنع . واختاره
الشريف . وقال في عيون المسائل :
nindex.php?page=treesubj&link=25044يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين ، مسلمة كانت أو مشركة . وتقدم في أواخر " باب ذكر أهل الزكاة " حكم الصدقة .
nindex.php?page=treesubj&link=23686وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال ،
nindex.php?page=treesubj&link=23697وخمس خمس الغنيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وإن لم يحضر .
nindex.php?page=treesubj&link=25026_23697وأبيح له صلى الله عليه وسلم الصفي من الغنم ، ودخول مكة محلا ساعة وجعلت
nindex.php?page=treesubj&link=25211تركته صلى الله عليه وسلم صدقة . وقال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث . وقال في عيون المسائل : لا يرث . ولا يعقل بالإجماع
[ ص: 42 ] nindex.php?page=treesubj&link=23663وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان .
nindex.php?page=treesubj&link=25031ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله . فله طلب ذلك . وحرم على غيره
nindex.php?page=treesubj&link=11474نكاح زوجاته فقط . وجوز
ابن حامد وغيره
nindex.php?page=treesubj&link=11474نكاح من فارقها في حياته وهن أزواجه في الدنيا والآخرة . وهن أمهات المؤمنين ، يعني في تحريم النكاح .
nindex.php?page=treesubj&link=25033والنجس منا طاهر منه . ذكره في الفنون وغيره . وقدمه في الفروع . وفي النهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916لأبي المعالي ، وغيرها : ليس بطاهر .
nindex.php?page=treesubj&link=25033وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء ، بخلاف غيره . فإن فيه خلافا ، على ما تقدم في باب إزالة النجاسة . ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا .
[ ص: 43 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنه لم يكن له فيء في شمس ولا قمر ; لأنه نوراني . والظل نوع ظلمة . وكانت تجتذب الأرض أثفاله . انتهى .
وساوى الأنبياء في معجزاتهم . وانفرد بالقرآن ، والغنائم . وجعلت له الأرض مسجدا ، وترابها طهورا ، والنصر بالرعب مسيرة شهر . وبعث إلى الناس كافة . وكل نبي إلى قومه . ومعجزاته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة . وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم . وتنام عينيه ولا ينام قلبه . فلا نقض بنومه مضطجعا . وتقدم ذلك في نواقض الوضوء . ويرى من خلفه كما يرى من أمامه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية العين حقيقة ولم يكن لغيره أن يقتل إلا بإحدى ثلاث . وكان له ذلك صلوات الله وسلامه عليه . نص عليه في رواية
أبي داود .
nindex.php?page=treesubj&link=25048والدفن بالبنيان مختص به . قالت
عائشة " لئلا يتخذ قبره مسجدا " . وقال جماعة : لوجهين .
أحدهما : قوله {
ويدفن الأنبياء حيث يموتون } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
والثاني : لئلا تمسه أيدي العصاة والمنافقين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي :
nindex.php?page=treesubj&link=25048وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة للرجال والنساء . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره .
[ ص: 44 ] قلت : فيعايى بها . وقال
ابن الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6ولا تمنن تستكثر } لا تهد لتعطى أكثر : هذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وأنه لا إثم على أمته في ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ، ومحظورات ، ومباحات ، وكرامات . وذكر جماعة من الأصحاب :
nindex.php?page=treesubj&link=25043أنه خص بصلاة ركعتين بعد العصر . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة : كان خاصا به . كذا أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الفروع : ويتوجه أن
nindex.php?page=treesubj&link=25873عليه الصلاة والسلام صلاته قاعدا بلا عذر كصلاته قائما خاص به . قال : وظاهر كلامهم : أنه لو كان لنبي مال ، أنه تلزمه الزكاة . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الزكاة طهرة ، والنبي مطهر ؟ قال : باطل بزكاة الفطر ، ثم بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم مطهرون . ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة
[ ص: 39 ] فَائِدَةٌ :
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11469خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ . فَيَكُونُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَك } نَاسِخًا لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَيِّ عَدَدٍ شَاءَ ، إلَى أَنْ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ } فَتَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةً لِلْآيَةِ الْأُولَى . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : الْآيَةُ الْأُولَى تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تُهَاجِرْ مَعَهُ مِنْ النِّسَاءِ : لَمْ تَحِلَّ لَهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي قَرَابَاتِهِ فِي الْآيَةِ ، لَا الْأَجْنَبِيَّاتِ انْتَهَى .
nindex.php?page=treesubj&link=25025_11472_11471وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ . وَفِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ أَيْضًا . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيِّ : جَوَازُ النِّكَاحِ لَهُ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَفِي زَمَنِ الْإِحْرَامِ . وَأَطْلَقَ
أَبُو الْحُسَيْنِ وَوَالِدُهُ ، وَغَيْرُهُمَا وَجْهَيْنِ . وَقَالَ
ابْنُ حَامِدٍ : لَمْ يَكُنْ لَهُ النِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَلَا زَمَنِ الْإِحْرَامِ ، مُبَاحًا . وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=11473أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَدْ جَزَمَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِجَوَازِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : الْوَقْفُ . وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11470يَتَزَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ . جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ . وَجَزَمَ بِهِ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ الْعُلَمَاءِ . وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبًا عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=23661_23660السِّوَاكُ وَالْأُضْحِيَّةُ وَالْوِتْرُ . عَلَى الصَّحِيحِ
[ ص: 40 ] مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَخِصَالِ
ابْنِ الْبَنَّا ، وَالْعُدَّةِ
لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ كَتِيلَةِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُصُولِ . قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ : وُجُوبُ السِّوَاكِ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنِ عَقِيلٍ . وَقِيلَ : لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ذَلِكَ . اخْتَارَهُ
ابْنُ حَامِدٍ . ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفُصُولِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي السِّوَاكِ فِي بَابِهِ .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=23693رَكْعَتَا الْفَجْرِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=23660الضُّحَى . وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا غَلَطٌ . وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاظِبُ عَلَى الضُّحَى بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بِسُنَّتِهِ . وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبًا عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=23660قِيَامُ اللَّيْلِ ، وَلَمْ يُنْسَخْ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . ذَكَرَهُ
أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُرُوعِ . وَقِيلَ : نُسِخَ . جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ .
nindex.php?page=treesubj&link=25030وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ لَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25030ادَّعَى هُوَ بِحَقٍّ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ . قَالَهُ
أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ . نَقَلَهُ عَنْهُ
ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ . وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23662يُخَيِّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ وَالْإِقَامَةِ مَعَهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11477وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ فِي الْقَسْمِ كَغَيْرِهِ . وَذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْفُنُونِ ، وَالْفُصُولِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ
ابْنِ الْجَوْزِيِّ : أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ .
وَفِي الْمُنْتَقَى احْتِمَالَانِ . قَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَفُرِضَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ إذَا رَآهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
[ ص: 41 ] قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : فُرِضَ عَلَيْهِ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ إذَا رَآهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَغَيْرِهِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ .
قُلْت : حَكَى ذَلِكَ قَوْلًا
ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَقِيلَ : فُرِضَ عَلَيْهِ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ . وَاقْتُصِرَ عَلَيْهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=23681وَمُنِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّمْزِ بِالْعَيْنِ ، وَالْإِشَارَةِ بِهَا . وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25045لَبِسَ لَأَمَةَ الْحَرْبِ : أَنْ لَا يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ .
nindex.php?page=treesubj&link=23695وَمُنِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ الشِّعْرِ وَالْخَطِّ وَتَعَلُّمِهِمَا . وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّهُ صُرِفَ عَنْ الشِّعْرِ ، كَمَا أُعْجِزَ عَنْ الْكِتَابَةِ . قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْتَمِعَ الصَّرْفُ وَالْمَنْعُ .
nindex.php?page=treesubj&link=11468وَمُنِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ ، كَالْأَمَةِ مُطْلَقًا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَهُ
ابْنُ شَاقِلَا ،
وَابْنُ حَامِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُصُولِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَمْ يُمْنَعْ . وَاخْتَارَهُ
الشَّرِيفُ . وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25044يُبَاحُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْكُ الْيَمِينِ ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ مُشْرِكَةً . وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ " حُكْمُ الصَّدَقَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=23686وَأُبِيحَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِصَالُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=23697وَخُمُسُ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ : وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ .
nindex.php?page=treesubj&link=25026_23697وَأُبِيحَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفِيُّ مِنْ الْغَنَمِ ، وَدُخُولُ مَكَّةَ مُحِلًّا سَاعَةً وَجُعِلَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=25211تَرِكَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِرْثِ . وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَا يَرِثُ . وَلَا يَعْقِلُ بِالْإِجْمَاعِ
[ ص: 42 ] nindex.php?page=treesubj&link=23663وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذُ الْمَاءِ مِنْ الْعَطْشَانِ .
nindex.php?page=treesubj&link=25031وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ أَنْ يَقِيَهُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ . فَلَهُ طَلَبُ ذَلِكَ . وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11474نِكَاحُ زَوْجَاتِهِ فَقَطْ . وَجَوَّزَ
ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11474نِكَاحَ مَنْ فَارَقَهَا فِي حَيَاتِهِ وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، يَعْنِي فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ .
nindex.php?page=treesubj&link=25033وَالنَّجِسُ مِنَّا طَاهِرٌ مِنْهُ . ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَفِي النِّهَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12916لِأَبِي الْمَعَالِي ، وَغَيْرِهَا : لَيْسَ بِطَاهِرٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=25033وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاهِرٌ بَعْدَ مَوْتِهِ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ . فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ . وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَصْحَابُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا .
[ ص: 43 ] وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَيْءٌ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ ; لِأَنَّهُ نُورَانِيٌّ . وَالظِّلُّ نَوْعُ ظُلْمَةٍ . وَكَانَتْ تَجْتَذِبُ الْأَرْضُ أَثَفَالَهُ . انْتَهَى .
وَسَاوَى الْأَنْبِيَاءَ فِي مُعْجِزَاتِهِمْ . وَانْفَرَدَ بِالْقُرْآنِ ، وَالْغَنَائِمِ . وَجُعِلَتْ لَهُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا ، وَتُرَابُهَا طَهُورًا ، وَالنَّصْرُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ . وَبُعِثَ إلَى النَّاسِ كَافَّةً . وَكُلُّ نَبِيٍّ إلَى قَوْمِهِ . وَمُعْجِزَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاقِيَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَانْقَطَعَتْ مُعْجِزَاتُ الْأَنْبِيَاءِ بِمَوْتِهِمْ . وَتَنَامُ عَيْنَيْهِ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ . فَلَا نَقْضَ بِنَوْمِهِ مُضْطَجِعًا . وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ . وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : هَذِهِ الرُّؤْيَةُ رُؤْيَةُ الْعَيْنِ حَقِيقَةً وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتُلَ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ . وَكَانَ لَهُ ذَلِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ
أَبِي دَاوُد .
nindex.php?page=treesubj&link=25048وَالدَّفْنُ بِالْبُنْيَانِ مُخْتَصٌّ بِهِ . قَالَتْ
عَائِشَةُ " لِئَلَّا يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا " . وَقَالَ جَمَاعَةٌ : لِوَجْهَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : قَوْلُهُ {
وَيُدْفَنُ الْأَنْبِيَاءُ حَيْثُ يَمُوتُونَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَالثَّانِي : لِئَلَّا تَمَسَّهُ أَيْدِي الْعُصَاةِ وَالْمُنَافِقِينَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي :
nindex.php?page=treesubj&link=25048وَزِيَارَةُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَحَبَّةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ .
[ ص: 44 ] قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا . وَقَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=6وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ } لَا تُهْدِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ : هَذَا الْأَدَبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَأَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَى أُمَّتِهِ فِي ذَلِكَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : خُصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاجِبَاتٍ ، وَمَحْظُورَاتٍ ، وَمُبَاحَاتٍ ، وَكَرَامَاتٍ . وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25043أَنَّهُ خُصَّ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ . وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابْنُ بَطَّةَ : كَانَ خَاصًّا بِهِ . كَذَا أَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25873عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَاتَهُ قَاعِدًا بِلَا عُذْرٍ كَصَلَاتِهِ قَائِمًا خَاصٌّ بِهِ . قَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِنَبِيٍّ مَالٌ ، أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ . وَقِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : الزَّكَاةُ طُهْرَةٌ ، وَالنَّبِيُّ مُطَهِّرٌ ؟ قَالَ : بَاطِلٌ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ ، ثُمَّ بِالْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ مُطَهَّرُونَ . وَلَوْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ لَزِمَتْهُمْ الزَّكَاةُ