العاشرة : الثيب البالغة العاقلة  ، ليس له إجبارها بلا نزاع . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  بل هو كالصريح ، في قوله ( فإن لم يرضيا أو أحدهما : لم يصح ، إلا الأب له تزويج أولاده الصغار ، والمجانين ، وبناته الأبكار بغير إذنهم ) أن الجد ليس له الإجبار . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الواضح رواية : أن الجد يجبر كالأب . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقدمه  ابن رزين  في شرحه 
فائدتان 
إحداهما : للصغيرة ، بعد تسع سنين    : إذن صحيحة معتبرة . حيث قلنا : لا تجبر ، أو تجبر لأجل استحباب إذنها . على الصحيح من المذهب . نص عليه . ونقله عبد الله  ، وابن منصور  ، وأبو طالب  ، وأبو الحارث  ، وابن هانئ  ،  والميموني  ،  والأثرم    . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به  القاضي  في تعليقه ، وجامعه ، ومجرده ،  وابن عقيل  في فصوله ، وتذكرته ،  وأبو الخطاب  في خلافه ، والشريف أبو جعفر  ، وابن البنا    . ونصبهما الشيرازي  للخلاف .  [ ص: 58 ] وهو ظاهر كلام أبي بكر    . وجزم به ناظم المفردات . وقال في القواعد الأصولية : وهو الذي ذكره أبو بكر  ، وابن حامد  ، وابن أبي موسى  ،  والقاضي    . ولم يذكروا فيه خلافا . وكذا أكثر أصحاب  القاضي    . انتهى . 
واختاره ابن شهاب  في عيون المسائل ، وابن بكروس  ، وابن الجوزي  ، في التحقيق . نقله في تصحيح المحرر عن جده . وقدمه في الفروع ، وقال : نقله ، واختاره الأكثر . قال الزركشي    : هي أنصهما ، وأشهرهما عن  الإمام أحمد    . قال في التسهيل : وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وهو من مفردات المذهب . وذكر  أبو الخطاب  ، وغيره رواية : لا إذن لها . وصححه في النظم . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لا أعلم أحدا ذكرها قبله ، مع أنه لم يذكرها في رءوس المسائل . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . 
الثانية : حيث قلنا : بإجبار المرأة ولها إذن ، أخذ بتعينها كفؤا ، على الصحيح من المذهب . قال الشيخ تقي الدين    : هذا ظاهر المذهب . قلت    : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . نقل أبو طالب    : إن أرادت الجارية رجلا ، وأراد الولي غيره    : اتبع هواها وجزم به في المغني ، والبلغة ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي  ، وغيرهم . وقدمه في الفائق ، زاد في الرعاية الكبرى : إن كانت رشيدة غير مجبرة .  [ ص: 59 ] وقيل : يؤخذ بتعيين الولي . وأطلقهما في الفروع . وتقدم ما يشابه ذلك في أواخر الباب الذي قبله ، عند قوله " والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة " . 
				
						
						
