فائدتان 
إحداهما : لو كان نصف الأمة حرا ، ونصفها رقيقا    : لم يملك مالك الرق إجبارها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وذكر  القاضي  في موضع من كلامه : أن للسيد إجبارها . وتبعه  ابن عقيل  ، والحلواني  ، وابنه . وهو ضعيف جدا . قال بعضهم : وهو وهم . 
الثانية : لو كان بعضها معتقا :  اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين . ويقول كل واحد منهما " زوجتكها " ولا يقول " زوجتك بعضها " . قاله  ابن عقيل  في الفصول ، وابن الجوزي  في المذهب ، والفخر  في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع ; لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ ، بخلاف البيع والإجارة . 
				
						
						
