قوله ( وهل يشترط بلوغه وعدالته  ؟ على روايتين ) . أما اشتراط البلوغ    : فأطلق  المصنف  فيه الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي .  [ ص: 73 ] 
إحداهما : يشترط بلوغه . نص عليه في رواية ابن منصور  ،  والأثرم  ، وعلي بن سعيد  ، وحرب    . وهو المذهب . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب : يشترط بلوغه في أصح الروايتين . قال الزركشي    : هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا . ويحتمله كلام  الخرقي    . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب نص عليه . واختاره أبو بكر  وغيره وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح  ابن رزين  ، والفروع ، وغيرهم . قال في الكافي : وهو أولى . 
والرواية الثانية : لا يشترط بلوغه . فعليها : يصح تزويج ابن عشر . قال  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا بلغ عشرا : زوج وتزوج . قدمه في القواعد الأصولية .  وعنه    : اثني عشر . 
				
						
						
