وأما اشتراط العدالة    : فأطلق  المصنف  فيها روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
إحداهما : يشترط عدالته . وهو المذهب . قال في المذهب : يشترط في أصح الروايتين . وصححه ابن أبي موسى  ، والأزجي  ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، وشرح  ابن رزين  والفروع .  [ ص: 74 ] 
والرواية الثانية : لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق . وهو ظاهر كلام  الخرقي    ; لأنه ذكر الطفل ، والعبد ، والكافر . ولم يذكر الفاسق . فعلى المذهب : يكفي مستور الحال . على الصحيح من المذهب . وحمل صاحب التصحيح كلام  المصنف  عليه . وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والمنور ، وغيرهم . قلت    : وهو الصواب . وقيل : تشترط العدالة ظاهرا وباطنا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع . 
تنبيه : 
محل الخلاف في اشتراط العدالة : في غير السلطان . أما السلطان : فلا يشترط في تزويجه العدالة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع . وأجرى  أبو الخطاب  الخلاف فيه أيضا . 
فائدتان 
إحداهما : اشترط في المحرر ، والوجيز ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وغيرهم : الرشد في الولي    . واشترط في الواضح : كونه عارفا بالمصالح ، لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة . وقاله  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وغيرهما . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله " الرشد " هنا : هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال . فإن رشد كل مقام بحسبه . واشترط في الرعاية أن لا يكون مفرطا فيها ، ولا مقصرا . ومعناه في الفصول فإنه جعل العضل مانعا ، وإن لم يفسق لعدم الشفقة . وشرط الولي الإشفاق .  [ ص: 75 ] 
الثانية : لا تزول الولاية بالإغماء والعمى . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح في العمى . وقدمه في الرعاية . قلت    : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقيل : تزول بذلك . ولا تزول بالسفه  ، بلا خلاف أعلمه . وإن جن أحيانا ، أو أغمي عليه ، أو نقص عقله بنحو مرض ، أو أحرم    : انتظر زوال ذلك . نقله  ابن الحكم  في المجنون . ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك . وكذا إن أحرم وكيل ، ثم حل . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : فإن أغمي عليه ثلاثة أيام ، أو جن متفرقا ، أو نقص عقله بمرض أو غيره ، أو أحرم : فهل الأبعد أولى ، أو الحاكم ، أو هو فينتظر فيبقى وكيله ؟ يحتمل أوجها . وكذا يخرج لو توكل المحل ثم أحرم . ثم حل . انتهى . 
				
						
						
